قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تشعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.