للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:

إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.

الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:

إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

[المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - أساس مشروعية الاستبراء.

٢ - حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.

٣ - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.

٤ - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.

٥ - حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.

المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأسس.

٢ - التوجيه.


(١) سورة الأحزاب، الآية: (٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>