للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الصغيرة تستبرأ: بأن الاستبراء كالعدة والعدة واجبة عليها فيجب استبراؤها كذلك.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الصغيرة لا تستبرأ: بأن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل وبراءة رحم الصغيرة معلومة من غير استبراء فلا يجب استبراؤها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الاستبراء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب استبراء الصغيرة: أن علة الاستبراء معقولة وهي العلم ببراء الرحم من الحمل، والمتأكد لا يحتاج إلى تأكيد فإذا كانت براءة رحم الصغيرة من الحمل معلومة لم تحتج إلى علم بالاستبراء.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة.

٢ - الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة.

<<  <  ج: ص:  >  >>