للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس مدة الإيلاء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - مقدار المدة.

٢ - ابتداؤها.

٣ - الاختلاف في انقضائها.

٤ - ما يعامل به المولي بعده.

[المطلب الأول مقدار المدة]

وفيها مسألتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان المقدار:

مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).

[المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء]

وفيه مسألتان هما:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>