[المبحث السادس مدة الإيلاء]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - مقدار المدة.
٢ - ابتداؤها.
٣ - الاختلاف في انقضائها.
٤ - ما يعامل به المولي بعده.
[المطلب الأول مقدار المدة]
وفيها مسألتان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان المقدار:
مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).
[المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء]
وفيه مسألتان هما:
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute