٤ - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (١).
[المطلب الثاني النكاح الفاسد]
قال المؤلف - رحمه الله - ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - ضابط النكاح الفاسد.
٢ - أمثلته.
٣ - الطلاق.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.
المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
١ - النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.
٢ - النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.
٣ - نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.
المسألة الثالثة: الطلاق فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.
٢ - إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.
الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:
وفيه أمران هما:
(١) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (٢١٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute