للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (١).

[المطلب الثاني النكاح الفاسد]

قال المؤلف - رحمه الله - ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - ضابط النكاح الفاسد.

٢ - أمثلته.

٣ - الطلاق.

المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.

المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:

من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:

١ - النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.

٢ - النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.

٣ - نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.

المسألة الثالثة: الطلاق فيه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.

٢ - إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.

الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:

وفيه أمران هما:


(١) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (٢١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>