للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: وقوع الطلاق:

إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.

٢ - وقوع الطلاق فيه.

٣ - لزوم الطلاق فيه.

الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:

صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ثمرة الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>