١ - وقوع الطلاق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.
٢ - وقوع الطلاق فيه.
٣ - لزوم الطلاق فيه.
الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:
صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
٤ - ثمرة الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute