للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

١ - أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:

أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.

الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.

الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.

الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.

ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>