[المبحث السادس ما تحصل به الرجعة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - القول.
٢ - الكتابة.
٣ - الوطء.
٤ - المباشرة دون الفرج.
٥ - النية.
[المطلب الأول الرجعة بالقول]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابط ما تحصل به.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:
١ - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.
٢ - أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute