للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس ما تحصل به الرجعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

١ - القول.

٢ - الكتابة.

٣ - الوطء.

٤ - المباشرة دون الفرج.

٥ - النية.

[المطلب الأول الرجعة بالقول]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط ما تحصل به.

٢ - الأمثلة.

المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:

١ - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.

٢ - أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>