للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:

الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.

[المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء]

وفيه مسألتان هما:

١ - الكبيرة.

٢ - الصغيرة.

المسألة الأولى: الكبيرة:

وفيها فرعان هما:

١ - حد الكبر.

٢ - حكم الاستبراء.

الفرع الأولى: حد الكبر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحد:

الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة - رضي الله عنها - وهي بنت تسع.

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>