الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:
الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.
[المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء]
وفيه مسألتان هما:
١ - الكبيرة.
٢ - الصغيرة.
المسألة الأولى: الكبيرة:
وفيها فرعان هما:
١ - حد الكبر.
٢ - حكم الاستبراء.
الفرع الأولى: حد الكبر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحد.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة - رضي الله عنها - وهي بنت تسع.
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute