للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

[المطلب الأول بيان الخلاف]

اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:

القول الأول: أنه الفرجان.

القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.

[المطلب الثاني التوجيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

[المسألة الأولى: توجيه القول الأول]

وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عن فخذه يوم خيبر (١).

٢ - ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذه (٢).


(١) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / ١٤٢٨.
(٢) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / ٢٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>