للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة]

وفيه أمران هما:

١ - ما يحل نظره.

٢ - التوجيه.

[الأمر الأول: ما يحل نظره]

الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.

[الأمر الثاني: التوجيه]

توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.

[الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة]

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ضابطهم.

٢ - أمثلتهم.

٣ - ما يحل لهم نظره.

٤ - التوجيه.

[الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة]

غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.

[الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة]

من أمثلة غير أولي الإربة ما يأتي:

١ - العنين.

٢ - ألخصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>