الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.
[الأمر الثاني: التوجيه]
توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.
[الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة]
وفيه أربعة أمور هي:
١ - ضابطهم.
٢ - أمثلتهم.
٣ - ما يحل لهم نظره.
٤ - التوجيه.
[الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة]
غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.