المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت زوجته وكذا عكسها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - المثال.
٢ - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها: أن يقابل زوجته فيقول: أنت طالق ظاناً أنها غيرها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تطلق.
القول الثاني: أنها لا تطلق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute