إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية ولم يوجد قرينة على صدقه لم تقبل دعواه حكماً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية في الحكم إذا لم يوجد قرينة على صدقه أنه خلاف الظاهر؛ لأن الغالب أن الطلاق إنما يوقع على من يقع عليه، لا على من لا يقع عليه لعدم الفائدة فيه.
الفرع الثاني: إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقع الطلاق عليه.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقع الطلاق عليه:
إذا لم يدع موقع الطلاق إرادة الأجنبية وقع الطلاق على زوجته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق على الزوجة إذا لم يدع الزوج إرادة الأجنبية أن الأجنبية ليست محلاً للطلاق فينصرف إلى المحل الصالح له وهي الزوجة.