للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث من يصح منه الطلاق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان من يقع منه الطلاق.

٢ - شروطه.

[المطلب الأول بيان من يقع منه]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

المسألة الأولى: بيانه:

الذي يقع منه الطلاق هو الزوج ومن يقوم مقامه.

المسألة الثانية: الدليل:

دليل اختصاص الزوج بالطلاق حديث: (إنما الطلاق لمن أخد بالساق) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حصر الطلاق فيمن يأخذ بالساق وهو الزوج.

[المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق]

وفيه ثلاث مسائل هي:


(١) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (٢٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>