للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - التكليف.

٢ - العقل.

٣ - الاختيار.

المسألة الأولى: التكليف:

وفيها فرعان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).

الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه أمران هما:

١ - المجنون ومن دون التمييز.

٢ - المميز.

الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخروج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الدليل.

الجانب الأول: الخروج:

خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.


(١) سنن أبي داود: باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (٤٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>