١ - التكليف.
٢ - العقل.
٣ - الاختيار.
المسألة الأولى: التكليف:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).
الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
١ - المجنون ومن دون التمييز.
٢ - المميز.
الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخروج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الدليل.
الجانب الأول: الخروج:
خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.
(١) سنن أبي داود: باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (٤٤٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute