للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس التوكيل في الطلاق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.

الكلام فيه هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - صيغة التوكيل.

٣ - من يصح توكيله.

٤ - من لا يصح توكيله.

٥ - توكيل أكثر من واحد.

٦ - تقييد الوكالة.

٧ - ما يملكه الوكيل.

[المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

التوكيل في الطلاق جائز بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة التوكيل في الطلاق ما يأتي:

١ - أنه إزالة ملك فيصح التوكيل فيه كالعتق.

٢ - أنه يصح التوكيل في النكاح فيصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في حله.

<<  <  ج: ص:  >  >>