للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن ما يترب على اللعان]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - سقوط العقوبة.

٢ - الفرقة.

٣ - التحريم المؤبد.

٤ - انتفاء الولد.

[المطلب الأول سقوط العقوبة]

وفيه مسألتان هما:

١ - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.

٢ - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.

المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - توقف السقوط على لعان المرأة.

الفرع الأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: السقوط:

إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>