[المبحث الثامن ما يترب على اللعان]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - سقوط العقوبة.
٢ - الفرقة.
٣ - التحريم المؤبد.
٤ - انتفاء الولد.
[المطلب الأول سقوط العقوبة]
وفيه مسألتان هما:
١ - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.
٢ - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.
المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - توقف السقوط على لعان المرأة.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
٢ - الدليل.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute