للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لعان الزوج لو نقص لم يعتد به ولم يدرأ الحد به، بخلاف لعان الزوجة فإن عدمه لا يؤثر في صحة لعان الزوج إذا اكتمل، وسقوط الحد عن الزوج به.

الفرع الثالث: صفة اللعان لنفي الولد:

صفة اللعان لنفي الولد كصفته لإسقاط الحد إلا أنه يبدل قوله: (إنه لمن الصادقين) بقوله: (أن هذا الولد ليس مني) فيقول أربع مرات: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>