للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الزوجة أحد طرفي اللعان فاعتبر وجودها فيه كالزوج.

٢ - أن نفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - للولد بعد التلاعن من الزوجين، فلا يجوز نفيه ببعضه كنفيه ببعض لعان الزوج.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد وأنه يكفي فيه لعان الزوج وحده.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اعتبار لعان المرأة في اللعان لنفي الولد: أن انتفاءه بلعان الزوج فلا يتوقف على لعان الزوجة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - قياس المرأة على الزوج.

٢ - قياس عدم لعان الزوجة على نقص لعان الزوج.

الجزء الأول: الجواب عن قياس المرأة على الزوج:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزوج ينفي وهي تثبت وقياس المثبت على النافي لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>