١ - أن الزوجة أحد طرفي اللعان فاعتبر وجودها فيه كالزوج.
٢ - أن نفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - للولد بعد التلاعن من الزوجين، فلا يجوز نفيه ببعضه كنفيه ببعض لعان الزوج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد وأنه يكفي فيه لعان الزوج وحده.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اعتبار لعان المرأة في اللعان لنفي الولد: أن انتفاءه بلعان الزوج فلا يتوقف على لعان الزوجة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - قياس المرأة على الزوج.
٢ - قياس عدم لعان الزوجة على نقص لعان الزوج.
الجزء الأول: الجواب عن قياس المرأة على الزوج:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزوج ينفي وهي تثبت وقياس المثبت على النافي لا يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute