١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بعض نسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وقال:(أفعمياوان أنتما لا تبصرانه)(١) ووجه الاستدلال به: أنه أمرهن بالاحتجاب من الأعمى وعلل ذلك برؤيتهن له، ولو كان يجوز نظرهن إليه لا أمرهن بالاحتجاب منه.
٢ - أن النساء مأمورات بغض البصر كالرجال.
٣ - قياس النساء على الرجال بجامع خوف الفتنة لكل منهما.
[الفرع الثالث: الترجيح]
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
[الأمر الأول: بيان الراجح]
الراجح - والله أعلم هو القول الأول.
[الأمر الثاني: توجيه الترجيح]
وجه ترجيح القول الأول: أنه أقوى أدلة وأوضح.
[الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح]
وفيه ثلاثة جوانب:
(١) سنن أبي داود، باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ٤١١٢.