للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون الأبكم يحسن الكتابة والقراءة.

٢ - أن يكون الأبكم يفهم الإشارة وإشارته مفهومة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

إذا أمكن أداء الشهادة من غير النطق لم يكن شرطًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا أمكنت بدونه: أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، فإن تحقق ذلك من غير النطق انتفت الحاجة إلى النطق فلم يكن شرطًا.

[المطلب الخامس الكفاءة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية - شرطًا في صحته، فلو زوج عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - معنى الكفاءة.

٢ - شروطها.

٣ - اشتراطها.

٤ - من تشترط فيه.

٥ - حكم العقد بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>