للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: التعريف:

الاستثناء لغة صرف العامل عن تناول بعض أفراد معموله، أو إخراج بعض أفراد العامل عن حكمه.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.

المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:

الاستثناء اصطلاحًا هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.

[المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الاستثناء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه صحيح، وحكى الإجماع عليه.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة صحة الاستثناء من حيث هو ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>