للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع شروط الرجعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

١ - الفرقة بطلاق.

٢ - خلو الطلاق من العوض.

٣ - الدخول أو الخلوة.

٤ - عدم استكمال عدد الطلاق.

٥ - الرجعة في العدة.

٦ - الرضا.

٧ - الاشهاد.

[المطلب الأول الفرقة بالطلاق]

وفيه مسألتان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - مايخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الأشتراط:

من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (١).

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٢)


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣١].
(٢) سورة الطلاق، الآية: [١، ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>