إذا اعتبر الطلاق الواقع بالكناية ثلاثًا كان بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، وإن اعتبر أقل من الثلاث كان رجعيًا تباح بالرجعة في العدة، وتبين بعدها بينونه صغرى فلا تحل إلا بنكاح جديد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الطلاق الثلاث بالكناية بينونة كبرى، والطلاق دون الثلاث بها رجعيًا أن الطلاق بالكناية كالطلاق بالصريح والطلاق الثلاث بالصرحي بينونة كبرى، وما دونها رجعي فتكون الكناية كذلك.
المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره (١)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة، وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه، من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينو شيئًا فظهار، وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمًا،
(١) الفرق بين هذه الألفاظ والكنايات: أن الكنايات محل اتفاق في أنها كنايات أما هذه فغالبها محل خلاف.