للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:

نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.

المسألة الثانية: الدليل:

دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:

١ - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) (١).

٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر) (٢).

٣ - قول علي - رضي الله عنه -: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) (٣).

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:

١ - ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.

٢ - الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ ٢١٩٤.
(٢) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/٧/ ٣٤١.
(٣) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/١٠٢٤٧.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

<<  <  ج: ص:  >  >>