للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. وإن قال: في غد أو السبت أو رمضان، طلقت في أوله، وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل، وأنت طالق إلى شهر، طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرًا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - معنى تعليق الطلاق بزمن مستقبل.

٢ - أنواع تعليق الطلاق بزمن في المستقبل.

المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بزمن في المستقبل:

معنى ذلك: أن يجعل الزمن المستقبل ظرفًا للطلاق أو بداية له.

المسألة الثانية: أنواع تعليق، الطلاق بزمن في المستقبل:

وفيها فرعان هما:

١ - جعل الزمن ظرفًا للطلاق.

٢ - جعل الزمن بداية للطلاق.

الفرع الأول: جعل الزمن ظرفًا:

وفيه أمران هما:

١ - مع تحديد جزء منه.

٢ - من غير تحديد جزء منه.

الأمر الأول: جعل الزمن ظرفًا للطلاق مع تحديد جزء منه:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>