للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل:

وفيه أمران هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

ساقوط الحد عن المرأة باللعان يتوقف على لعان الرجل، فلو لاعنت قبله لم تسقط عنها العقوبة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل: أن العقوبة تجب بلعانه فلا تسقط قبل الوجوب.

[المطلب الثاني الفرقة]

وفيه مسألتان هما:

١ - وجوب الفرقة.

٢ - ما تحصل به.

المسألة الأولى: وجوب الفرقة:

وفيها فرعان هما:

١ - الوجوب.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: الوجوب:

إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>