للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - توقف السقوط على لعان الرجل.

الفرع لأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - دليل السقوط.

الأمر الأول: السقوط:

إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.

الأمر الثاني: دليل السقوط:

دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.


(١) سورة النور، الآية: [٨].
(٢) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>