الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.
الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.
[المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - طلاق الصغيرة.
٢ - طلاق الآيسة.
٣ - طلاق من لا عدة لها.
٤ - من استبان حملها.
المسألة الأولى: طلاق الصغيرة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالصغيرة.
٢ - وقت طلاقها.
الفرع الأول: المراد بالصغيرة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالصغيرة من لم تحض من غير تحديد بسن معين.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اعتبار الحيض دون السن قوله تعالى في بيان المعتدات:
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١).
(١) سورة الطلاق، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute