للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.

الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.

[المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي]

وفيه أربع مسائل هي:

١ - طلاق الصغيرة.

٢ - طلاق الآيسة.

٣ - طلاق من لا عدة لها.

٤ - من استبان حملها.

المسألة الأولى: طلاق الصغيرة:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالصغيرة.

٢ - وقت طلاقها.

الفرع الأول: المراد بالصغيرة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالصغيرة من لم تحض من غير تحديد بسن معين.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على اعتبار الحيض دون السن قوله تعالى في بيان المعتدات:

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١).


(١) سورة الطلاق، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>