ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.
الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:
أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.
المسألة الثانية: طلاق الآيسة:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالآيسة.
٢ - وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:
١ - ضابط الآيسة.
٢ - أمثلتها.
الأمر الأول: ضابط الآيسة:
الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.
الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:
من أمثلة الآيسة ما يأتي:
١ - من انقطع حيضها من الكبر.
٢ - من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute