للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.

الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.

الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:

أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.

المسألة الثانية: طلاق الآيسة:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالآيسة.

٢ - وقت طلاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط الآيسة.

٢ - أمثلتها.

الأمر الأول: ضابط الآيسة:

الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.

الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:

من أمثلة الآيسة ما يأتي:

١ - من انقطع حيضها من الكبر.

٢ - من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>