للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - من ارتفع حيضها من غير سبب تعلمه وقرر الأطباء عدم عودته.

٤ - من انقطع حيضها بدواء وقرر الأطباء اليأس منه.

الفرع الثاني: وقت طلاقها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

الآيسة ليس لطلاقها وقت محدد ولا حال معين فيجوز لزوجها أن يطلقها متى شاء وعلى أي حال كانت موطوءة وغير موطوءة.

الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الآيسة بوقت أو حال:

أن عدتها بالأشهر تبدأ من حين الطلاق ولا تختلف من وقت إلى وقت.

المسألة الثالثة: طلاق من لا عدة عليها:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بمن لا عدة عليها.

٢ - وقت طلاقها.

الفرع الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بها.

٢ - أمثلتها.

الأمر الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:

التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا عدة عليها ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>