فيجوز طلاقها في أي وقت وقي أي حال حائضًا أو طاهرًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد طلاق من لا عدة عليها بوقت أو حال: أن الأوقات والأحوال بالنسبة لها سواء، لعدم وجوب العدة عليها، ففي أي وقت أو حال طلقت جاز لها النكاح ولو كان مجلس النكاح هو مجلس الطلاق ومأذون النكاح هو مثبت الطلاق. وزمن النكاح هو زمن الطلاق.
المسألة الرابعة: طلاق من استبان حملها:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان وقت الطلاق.
٢ - التوجيه.
٣ - الطلاق البدعي بالعدد.
الفرع الأول: بيان الوقت:
من استبان حملها لا يتقيد طلاقها بوقت ولا حال.
فيجوز طلاقها في أي وقت وفي أي حال، موطوءة وغير موطوءة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقييد طلاق الحامل بوقت أو حال: أن عدتها بوضع الحمل فلا تتأثر بالوطء أو الوقت.