للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.

الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.

[المطلب الرابع: الشهادة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - اشتراط الشهادة لصحة النكاح.

٢ - شروط الشهود.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>