للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست بشرط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:

١ - حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) (١).

٢ - أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.

٤ - أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ ٧/ ١٢٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ ٧/ ١٢٦.
(٣) سورة الطلاق [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>