للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (١).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.

٢ - القياس على عقد البيع (٢)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.

٣ - أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:

١ - أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي.


(١) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.
(٢) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>