للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه يؤدي إلى تضييع كثير من الأحكام المترتبة عليه، كالمهر والنفقة، والنسب ونحو ذلك.

٣ - أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما لو أنكرت المرأة النكاح وتزوجت من غير فرقة ولا عدة.

٤ - أنه قد يؤدي إلى أن تتزوج المرأة وهي في عصمة زوج كما لو أنكرت النكاح وتزوجت من غير فرقة.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الجواب عن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية رضي الله عنها.

٢ - الجواب عن قياس النكاح على البيع.

٣ - الجواب عن دعوى عدم الدليل على اشتراط الإشهاد.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأنه فعل والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن البيع فيه طرف ثالث، وهو البائع، وسيطالب بحقه حين الإنكار، وبذلك يصعب الإنكار؛ لأنه لن يبطل الحق بمجرد الإنكار.

الجانب الثالث: الجواب عن دعوى عدم الدليل:

يجاب عن ذلك: بأن الدليل قائم، كما تقدم في الاستدلال للقول الأول، ولا يقدح فيه ما قيل فيه من الضعف؛ لأن طرقه يقوي بعضها بعضاً (١).


(١) الإرواء ٦/ ٢٤٠ رقم ١٨٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>