للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع صيغ الطلاق]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - الصيغ الصريحة.

٢ - الكنايات.

٣ - الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره.

[المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق، من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع. أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.

الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:

١ - معنى الصريح.

٢ - ضابط صريح الطلاق.

٣ - أمثلته.

٤ - وقوع الطلاق به.

٥ - تأويل اللفظ.

٦ - دعوى الغلط.

٧ - وقوع الطلاق بكناية الطلاق.

٨ - وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق.

٩ - وقوع الطلاق بنفي الزوجية جوابًا للسؤال عنها.

المسألة الأولى: معنى الصريح:

الصريح ما لا يحتمل غير المعنى المراد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>