قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق، من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع. أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.