المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - ما يستثنى منه.
الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق:
صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.
الفرع الثاني: ما يستثنى:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي:
١ - الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.
٢ - المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.
٣ - اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.
الأمر الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه استثناء فعل الأمر.
٢ - توجيه استثناء الفعل المضارع.
٣ - توجيه استثناء اسم الفاعل.
الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر:
وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute