للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - ما يستثنى منه.

الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق:

صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.

الفرع الثاني: ما يستثنى:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - توجيه الاستثناء.

الأمر الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي:

١ - الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.

٢ - المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.

٣ - اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.

الأمر الثاني: توجيه الاستثناء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه استثناء فعل الأمر.

٢ - توجيه استثناء الفعل المضارع.

٣ - توجيه استثناء اسم الفاعل.

الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر:

وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>