وجه استثناء الفعل المضارع مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق سيقع وليس عن طلاق واقع فلا يعتبر إنشاء طلاق؛ أو إخبارًا عن طلاق واقع، فلا يقع به طلاق؛ لعدم ما يقتضيه.
الجانب الثالث: توجيه استثناء اسم الفاعل:
وفيه جزءان هما:
١ - التوجيه.
٢ - الفرق بينه وبين اسم المفعول مطلَّقة.
٣ - الفرق بينه وبين اسم الفاعل المذكر مطلِّق.
الجزء الأول: التوجيه:
وجه استثناء اسم الفاعل المؤنث مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه، وليس إيقاعًا للطلاق ممن يملكه فلا يقع به طلاق لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم المفعول المؤنث:
الفرق بينهما: أن اسم الفاعل المؤنث إخبار عن وقوع طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه كما تقدم، واسم المفعول إيقاع لطلاق ممن يملكه فيقع لوجود المقتضي.
الجزء الثالث: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم الفاعل المذكر:
الفرق بينهما: كالفرق بينه وبين اسم المفعول المؤنث المتقدم.