للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط بدء الزوج باللعان ما يأتي:

١ - أن الزوج مدع والزوجة مدعا عليها والدعوى يجب أن تسبق ليكون الجواب من المدعى عليه على ضوئها.

أن لعان المرأة لنفي الحد عنها وهو لا يثبت قبل لعان الزوج، فيجب أن يبدأ الزوج قبلها.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج باشتراط بدء الزوج باللعان بدء الزوجة به، فإنها لو بدأت لم يصح اللعان، ووجب أن تعيده بعد الزوج.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج بدء الزوجة باللعان بشرط بدء الزوج به ما تقدم في توجيه الاشتراط.

[المطلب السادس تكرار الشهادات]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - عدم التكرار.

٣ - ما يخرج بالشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>