وجه عدم الحاجة إلى هذه العبارة: أن ضد المعين وهو غير المعين لا وجود له في الواقع كما تقدم فيمتنع أن يكون له نماء، وإذا لم يوجد له نماء لم يوجد حاجة إلى نفي ملك نمائه؛ لأن ملك المتنع ممتنع.
المسألة السادسة: شرط القبض لملك النماء:
وفيها فرعان هما:
١ - اعتبار الشرط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: اعتبار الشرط لقبض ملك النماء:
قبض الصداق ليس شرطا لملك الزوجة لنمائه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط قبض الزوجة للصداق لملك النماء: أن ملك النماء يتبع ملك الصداق، وملك الصداق يحصل بالعقد من غير شرط القبض فيكون نماؤه كذلك.