للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: تداخل العدتين:

وفيها شيئان هما:

١ - التداخل.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: التداخل:

إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة صغرى تداخلت العدتان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تداخل عدة الوطء في النكاح في العدة وعدة الطلاق السابق: أن النسب يلحق بالوطء في النكاح في العدة فلا يحتاج إلى عدة للتمييز بينهما؛ لأن مؤادهما واحد.

[المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين]

وفيه ست مسائل هي:

١ - أمثلة العدتين من رجلين.

٢ - توجيه اجتماع العدتين من رجلين.

٣ - ما يقدم من العدتين.

٤ - تداخل العدتين.

٥ - انقطاع عدة الأول: بنكاح الثاني.

٦ - نكاح المعتدة.

المسألة الأولى: أمثلة العدتين من رجلين:

من أمثلة اجتماع العدتين من رجلين ما يأتي:

١ - أن توطأ المعتدة بشبهة.

٢ - أن توطأ المعتدة بزنا.

٣ - أن توطأ المعتدة بنكاح.

٤ - أن يطأ المرأة رجلان.

المسألة الثانية: توجيه اجتماع العدتين من رجلين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم تكن المعتدة حاملا.

٢ - إذا كانت المعتدة حاملا.

<<  <  ج: ص:  >  >>