للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا لم تكن المعتدة حاملا:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاجتماع.

٢ - توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة.

الأمر الأول: توجيه الاجتماع:

وجه اجتماع العدتين من رجلين: أن الوطء هو سبب شغل الرحم بالحمل فتجب منه العدة للتأكد من براءة الرحم، فتجتمع عدة الوطء الحاصل في العدة مع العدة الحاصلة بالفرقة السابقة.

الأمر الثاني: توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة:

وجه عدم الاكتفاء بعدة واحدة مع أن براءة الرحم تحصل بها: أن مشروعية العدة ليست مقصورة على العلم ببراءة الرحم، وإلا لاكتفي بحيضة واحدة كالاستبراء؛ لأن العلم ببراءة الرحم تحصل بها، بل هي مشروعة بجانب ذلك لأمر تعبدي، وهو لا يتحقق بالعدة الواحدة.

الأمر الثالث: إذا كانت المعتدة حاملا:

وجه اجتماع العدتين للحامل مع العلم بعدم انشغال رحمها بالحمل بالوطء الثاني ما تقدم في الأمر الثاني من توجيه اجتماع العدتين لغير الحامل.

المسألة الثالثة: ما يقدم من العدتين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت المعتدة حاملا من الأول.

٢ - إذا لم تكن المعتدة حاملا من الأول.

الفرع الأول: إذا كانت المعتدة حاملا من الأول:

وفيه أمران هما:

١ - ما يعرف به الحمل من الأول.

٢ - تقديم عدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>