للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - النكاح الصحيح.

٢ - النكاح الفاسد.

٣ - النكاح الباطل.

[المطلب الأول النكاح الصحيح]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالنكاح الصحيح.

٢ - دليل وقوع الطلاق فيه.

المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.

المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.

المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:

من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ} (٣).


(١) سورة الطلاق: [١].
(٢) سورة البقرة: [٢٣١].
(٣) سورة البقرة: [٢٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>