للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا كان الغضب مفقدًا للوعي لم يقع الطلاق فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق في الغضب الذي يفقد الوعي ما يأتي:

١ - حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل الطلاق في الغضب لأنه إذا أفقد الوعي كان مغلقًا للعقل، وتمييز التصرف.

٢ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن فاقد الوعي كالمجنون فيكون القلم مرفوعًا عن فلا يؤاخذ بالتصرف، والطلاق منه.


(١) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣).
(٢) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>