١ - أن الغضبان ما دام يعقل ما يقول فهو مكلف وغير معذور فيقع طلاقه كغير الغضبان، ومحل الخلاف هو من يعقل ما يقول، أما الذي لا يعقل ما يقول فسيأتي حكمه.
٢ - أن عدم إيقاع الطلاق من الغضبان وسيلة إلى التلاعب بالطلاق بدعوى الغضب، وذلك أمر لا ينضبط وتصديق الجميع يفتح الباب للتلاعب، والتفريق بينهم لا ضابط له فلا يصح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بحديث:(لا طلاق في إغلاق) بأن الغضب الذي لا يفقد الوعي لا يغلق التفكير وهو محل الخلاف.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن اعتبار المغضب كالمكره: بأنه غير صحيح؛ لأن الإكراه خارج إرادة المكره بخلاف الغضب فإنه ناشئ منه بإرادته، بدليل النهي عنه؛ لأنه لو كان خارج الإرادة لم ينه عنه؛ لأنه ليس بالمقدور.