للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها.

وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.

٢ - أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب:

وفيه جزءان هما:

١ - الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الإلحاق:

إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>