للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: العدة:

عدة المستحاضة المبتدأة كعدة المعتادة الناسية على ما تقدم.

[المطلب السادس امرأة المفقود]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نص عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - التربص.

٢ - العدة.

٣ - النكاح.

المسألة الأولى: التربص:

وفيه ثلاثة فروع كما:

١ - حكم التربص.

٢ - مدته.

٣ - الطلاق بعده.

الفرع الأول: حكم التربص:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>