للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:

١ - حكم الصحابة بذلك (١)، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.

ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

٢ - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.

الفرع الثاني: مدة التربص:

وفيها ثلاثة أمور هي:

١ - تحديدها.

٢ - مقدارها.

٣ - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.

الأمر الأول: التحديد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>