معنى ذلك أن يكون للخلع - بالنسبة إلى حال الزوجة - سنة وبدعة.
المسألة الثانية: اتصاق الخلع بالسنة والبدعة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - بيان الاتصاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الأثر للاتصاف أو عدمه.
٤ - ما يترتب على عدم السنة
الفرع الأول: الاتصاف بالسنة والبدعة:
الخلع ليس له سنة ولا بدعة فيصح في كل وقت وفي كل حال.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه عدم اتصاف الخلع بالبدعة والسنة:
١ - أن منع الطلاق البدعي أن فيه إضرارا بالزوجة بتطويل العدة عليها والطلاق ليس بيدها فلا يتوقف على رضاها. بخلاف الخلع فإنه يتوقف على رضاها فإذا ورضيت به في الزمن البدعي للطلاق فقد أسقطت حقها في دفع الضرر عنها ورضيت بطول العدة كان جائزا.